طبقا لفتاوى السيد محمد الصدر (قدس سره)
شرائط الوضوء
1- طهارة الماء (اي ان لا يكون نجسا) واطلاقه اي ان يكون ماء الوضوء ماءا مطلقا) واباحته (ان يكون مباحا للوضوء وان لايكون مغصوبا).
توضيح:- الماء المطلق:- هو الماء الذي يصح ان يطلق لفظ الماء عليه من دون اضافة كلمة الى الماء مثلا ماء الانهار وما الحنفية وماء الابار وغيرها وهو مما يصح الوضوء به, اما الماء المضاف وهو الماء الذي لا يصح لفظ الماء عليه من دون اضافة كلمة اليه مثلا ماء الورد او ماء الرمان او غيرها. ان كل سائل ليس بماء هو ينطبق عليه وصف الماء المضاف وهو مما لا يصح الوضوء به.
2- طهارة المناطق المشمول بالوضوء من البدن, ويجب رفع كل حائل يمنع وصول الماء الى مناطق الوضوء, سواء المناطق الواجب غسلها او الواجب المسح عليها.
3- اباحة الفضاء (المكان) الذي يقع فيه الوضوء.
تنويه:- لا تشترط اباحة الاناء الذي يستخدم للوضوء.
4- عدم المانع من استعمال الماء للوضوء لمرض او عطش يخاف على نفسه منه.
5- النية وهي ان يقصد الفعل ويكون الباعث الى هذا القصد امر الله تعالى, ويعتبر في النية الاخلاص لله فاذا ضم اليها الرياء بطل الوضوء.
6- ان يفعل المتوضيء كل اجزاء الوضوء بنفسه, ولو وضأه غيره بنحو لا يستند اليه الفعل بطل الوضوء الا مع الاضطرار فيوضئه غيره.
7- الموالاة بين اجزاء الوضوء اي التتابع في اجزاء الوضوء من الغسل والمسح بحيث لا يجف تمام السابق قبل اللاحق.
8- الترتيب بين الاعضاء بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس ثم مسح القدمين. ويجب الترتيب في اجزاء كل عضو, ولو عكس الترتيب عمدا بطل الوضوء.